Ruling of Hair Transplantation

Question:

Is hair transplantation permissible?

Answer:

Hair transplantation is a form of treatment for baldness. It involves taking hair follicles from parts of the body/head and attaching it to the balding area.

Hair transplantation entails making use of detached solid parts of the human body for medical treatment which as a rule is not permissible.

Making use of a detached solid part of the human body for treatment is only permissible when the detached part is returned to its original place (e.g. a fallen tooth or a cut finger is put back in its place).

Hence, hair transplantation is not permissible as it would fall under the general impermissibility of making medical use of detached solid parts of the human body.

قال الإمام الكاساني: ((الآدمي بجميع أجزائه مكرم، والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له)) (بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ج٦ ص٥٠٢ – ٥٠٣

قال الإمام محمد: ((مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَةولا يجوز بيع شعر الإنسان والإنتفاع به.)) (الجامع الصغير للإمام محمد مع النافع الكبير، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ص٣٢٨ – ٣٢٩

قال الإمام الموصلي: ((وصل الشعر بشعر الآدمي حرام، سواء كان شعرها أو شعر غيرها)) (الإختيار، دار الرسالة العالمية، ج٤ ص١٤١

قال العلامة ابن نجيم المصري: ((وفى السراج الوهاج: وإن قطعت أذنه قال أبو يوسف: لا بأس بأن يعيدها إلى مكانها، وعندهما لا يجوز)) (البحر الرائق، دار الكتب العلمية، ج١ ص١٩٢

قال الإمام الكاساني: ((ولو سقط سنه يكره أن يأخذ سن ميت فيشدها مكان الأولى بالإجماع، وكذا يكره أن يعيد تلك السن الساقطة إلى مكانها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ولكن يأخذ سن شاة ذكية فيشدها مكانها، وقال أبو يوسف: لا بأس بسنه ويكره سن غيره)) (بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ج٦ ص٥٢٤ – ٥٢٥

ثم أوضح الكاساني وجه الفرق عند الإمام أبي يوسف، ويتبين من كلامه أن الجواز إنما هو فى الاعادة إلى مكانه لا إلى مكان آخر، قال: ((ووجه الفصل له من وجهين: أحدهما أن سن نفسه جزء منفصل للحال عنه، لكنه يحتمل أن يصير متصلا فى الثاني بأن يلتئم فيشتد بنفسه فيعود إلى حالته الأولى، وإعادة جزء منفصل إلى مكانه ليلتئم جائز كما إذا قطع شيء من عضوه فأعاده إلى مكانه، فأما سن غيره فلا يحتمل ذلك. والثاني: إن استعمال جزء منفصل عن غيره من بني آدم إهانة بذلك الغير، والآدمي بجميع أجزائه مكرم، ولا إهانة فى استعمال جزء نفسه فى الإعادة إلى مكانه.)) (المصدر السابق

فقال العلامة المفتي رشيد أحمد اللدهيانوي رحمه الله ما تعريبه: ((لا يجوز للإنسان المضطر أن يأكل عضوا من جسده، وعلم منه أن المعروف في أيامنا من قطع جزء من لحم المريض وإلصاقه بمكان آخر منه لا يجوز. ولما لا يجوز استعمال لحم أو جلد نفسه أو غيره عند الإضطرار لحفظ النفس فإنه لا يجوز التداوي به بطريق الأولى، وقد استدل بعض العلماء بجزئية البدائع المذكورة على جواز نقل العضو من مريض إلى مكان آخر منه، وهذا القياس لا يصح لأن إعادة العضو إلى مكانه الأول لا يعتبر إصلاحا فلا إهانة فيه، وأما إلصاقه بمكان آخر فهو إصلاح ففيه إهانة، ولذا قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى: وإعادة جزء منفصل إلى مكانه ليلتئم يجوز كما إذا قطع شيء من عضوه فأعاده إلى مكانه ولا إهانة فى استعمال جزء نفسه فى الإعادة إلى مكانه. )) (أحسن الفتاوى، ج٨ ص٢٧٣

أقول: فشد الجزء المنفصل من الآدمي بغير موضعه لا يجوز عند أئمتنا الثلاثة، أما عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد فظاهر، وأما عند الإمام أبي يوسف فإنه إنما أجاز إعادته إلى موضعه، لا إلى غير موضعه. وروي أن الإمام أبا حنيفة رجع إلى قول الإمام أبي يوسف

 قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: ((ولو أن رجلا قطعت أذنه، قال أبو يوسف: لا بأس بأن يعيد أذنه إلى مكانها، ولو صلى وأذنه في كمه لم تفسد صلاته، لأنها ليس بلحم [أي بالنسبة لصاحب الأذن]، وقال مُحَمَّدٌ: في الأسنان الساقطة إذا أعادها فصلاته فاسدة، أكثر من قدر الدرهم. وفي قياس قوله لا يجوز في الأذن أيضاً، وبه نأخذ، وروى عن أبي يوسف أنه قال: إن كانت سنه جازت صلاته، وإن أثبت سن غيره لا يجوز صلاته، وقال: بينهما فرق وإن لم يحضرني)) (عيون المسائل، دار الكتب العلمية، ص١٥

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي أيضا: ((ولو أن رجلاً سقطت ثنيته فإن أبا حنيفة كان يكره أن يعيدها ويشدها بذهب أو فضة، ويقول: هو كشيء ميت، ولكن يأخذ سن شاة ذكية ويشدها، وخالفه أبو يوسف وقَالَ: لا بأس بأن يشد ثنيته بموضعها، قَالَ: ولا يشبه سنه سن ميت، أستحسن ذلك، وقَالَ: بينهما فصل عندي وإن لم يحضرني)) (عيون المسائل، دار الكتب العلمية، ص١٨١)

قال الإمام الطحاوي: ((ويكره لمن بانت منه سنه أن يعيدها، كذا كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول، وكان يقول: قد صارت ميتة، كذا روى أبو يوسف رضي الله عنه في أماليه. وقد روى عنه خلاف ذلك وإباحة إعادة السن إلى مكانها وقال: العظم لا يموت، وبه نأخذ، وأما أبو يوسف فكان لا يرى بذلك بأسا)) (مختصر الطحاوي، لجنة إحياء المعارف النعمانية، ص٤٣٧) وفي نسخة أخرى لمختصر الطحاوي قال الإمام الطحاوي بعد ذكر قول أبي يوسف: ((وهذا أجود)) (المصدر السابق

قال برهان الدين البخاري: ((روى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فى الأمالي أنه إذا سقط ثنية رجل، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يكره أن يعيدها ويشدها بذهب أو فضة، وكان يقول: هي كسن ميتة يشدها مكانها، ولكن يأخذ سن شاة ذكية، ويشدها مكانها، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا بأس بأن يشده سنه بمكانه. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: بين سنه وبين سن الميتة فرق وإن لم يحضرني. قال بشر: قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن ذلك، فجلس في مجلس آخر، فلم ير بإعادتها بأسا)) (المحيط البرهاني، إدارة القرآن، ج٨ ص٥٢)

لا يجوز التداوي بجزء الآدمي المنفصل الجامد، قال في شرح السير: ((إلا أن يكون عظم الإنسان أو عظم الخنزير، فإنه يكره التداوي به…والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حايته، فكما لا يجوز التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له، فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت.)) (منقول من أحسن الفتاوى، ج٨، ص٢٧١

أما الجزء المنفصل المائع فيجوز المعالجة به، كلبن المرأة واللعاب، فإنه منهلك ولا دوام له بعد المعالجة به (أحسن الفتاوى، ج٨ ص٢٧٣

والضرورة التي تبيح استعمال جزء الآدمي إنما هو عند خوف الهلاك من الجوع لا غير، ففي هذه الصورة يتيقن الشبع والحياة من أكل الميت مع أن العضو المأكول منهلك ولا دوام له، بخلاف ما إذا نقل العضو إلى الغير فإنه لا يجوز (أحسن الفتاوى، ج٨ ص٢٧٢

Zameelur Rahman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.